مصر| القوى العاملة: 24 ساعة الحد الأقصى للإبلاغ عن إصابة العمل بالإمارات

قسم : أخبار

أعلن هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات حددت ثلاثة أنواع من الحوادث المهنية يستوجب إبلاغ الوزارة عنها من قبل جهات العمل وإحاطتها علماً بتفاصيل الحادث كافة، وتشمل “وفاة عامل نتيجة حادث ذي صلة بالعمل، أو نشوب حرائق في مواقع العمل، أو حدوث انفجار ما في المنشأة.

فيما وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات حداً أقصى لا يتجاوز 24 ساعة لإبلاغ جهة العمل عن إصابات العمل التي تتسبب بتعطل العامل عن عمله ثلاثة أيام فأكثر، محذرة من تعرض المنشآت المخالفة لجزاءات تقدر بـ10 آلاف درهم عن كل حالة، وتصل إلى وقف المنشأة.

ودعت الوزارة جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن حالات الوفاة أو الإصابات والأمراض المهنية التي تحدث أثناء أو بسبب العمل، إستناداً إلى القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية.

وشددت على ضرورة التزام جهة العمل بالإبلاغ عن الإصابات التي تتسبب بتعطل العامل عن عمله ثلاثة أيام فأكثر، خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة، شريطة أن تكون الإصابة ناتجة عن واحدة من أربع حالات، الأولى أن تكون وقعت أثناء العمل أو بسببه، والثانية أن تحدث أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، والثالثة حدوثها أثناء تنقلات العامل التى يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، وأخيراً عند إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المقررة في قانون تنظيم علاقات العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *