قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

قسم : أخبار

أصدر الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

 

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص مفاده '‏وزارةالمالية العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٪% من الاجر الوظيفى إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة تقل عن ٪۷ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة ال ٪٣۳ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية ،السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل .منهم‏'‏‏

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص مفاده '‏وزارةالماليتة سيتم احتساب العلاوة الخاصة المستحقة فى أول يوليو ۲۲۰۲ لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الأجر الأساسى أوما يقابله من المكافأة الشاملة للعاملين فى يونيه ۲۲۲۲ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى vo جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ۲۲۲۲‏'‏‏

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏

 

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص مفاده '‏وزارةامالية t الزيادة المقررة فى الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة الدرجة الزيادة المقررة السادسة والخامسة والرابعة ١٥٥ الثالثة rr٢ الثانية ٢٢٥ الأولى ۳٥٥ مدير عام أو كبير ۳٣٠ العالية ٣٥٧ Σ.. يعادل كل منها الممتازة أو يستفید" ذلك يُعين بعد من مر هذا التاريخ ويُعد هذا الحاف جزءا من الأجر ا المكمل الأجر "المتفير‏'‏‏

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *