تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن ما ورد بجهات عمل تنتهك حقوق عامليها في أجازات»كورونا« المرضية»، يرصد انتهاكات وفصل تعسفي للعمال المصابين بفيروس كورونا وهم بأجازة العزل.
وأضاف وكيل القوى العاملة أن المادة 54 من قانون العمل 12 لسنة 2003 نصت على أن «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي».
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً لتنظيم إجازات «كورونا». ينص في مادته 93 على أن «المعزولين في منازلهم أو في مستشفى بأمر الجهة الطبية المختصة، لهم الحق في الحصول على إجازة استثنائية، ولا تحسب فترة تغيبهم من مجموع إجازات الموظف المرضية أو الاعتيادي. كما أن هناك قرار صادر من هيئة التأمين الصحي (رقم 8 لسنة 2020) تنص مادته الخامسة على حق المصابين في الحصول على إجازة 14 يوماً، أو حتى ظهور مسحة سلبية.
وأكمل أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة أن هذه القوانين والقرارات الوزارية تمت مخالفتها، حيث تم فصل العديد من الموظفين ممن صدر لهم تقرير يوجب العزل المنزلي 14 يوماً لإصابتهم بالفيروس، وحينما عادوا بعد فترة العزل إلى العمل وجدوا صدور قراراً بعزلهم.
وبالفعل تقدموا بشكاوى إلى مكتب العمل وتم تحويل هذه الشكاوى إلى قضايا تنظر بالمحاكم، والى أن يتم استصدار الحكم فسيظل هؤلاء العمال بلا عمل وبلا مصدر رزق، في حين أنهم لم يرتكبوا أية مخالفات تستوجب الفصل سوى انصياعهم للقوانين والقرارات الوزارية.
وأردف وكيل القوى العاملة أنه ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، تعرض نحو 17 ألف عامل لانتهاكات مختلفة، وفقًا لتقرير دار الخدمات النقابية ، و هذه الانتهاكات تبدأ من خصم الأيام التي قضاها الموظف للتعافي، مروراً بالإجبار على العودة للعمل، وحتى الفصل التعسفي.
وطالب وكيل القوى العاملة بفتح تحقيق موسع بشأن مخالفة قانون العمل والقرارات الوزارية والفصل التعسفي للعاملين المصابين بفيروس كورونا، مع إلغاء قرارات الفصل وصرف التعويضات القانونية لهم نتاج الفصل التعسفي. فهل يتبين من خلال هذه الانتهاكات أن جشع الرأسماليين أكثر فتكاً و تفشياً من كل الأوبئة ؟