“النقض” المصرية تعتبر التجمهر خيانة وجريمة مخلّة بالشرف

قسم : أخبار, حركات اجتماعية

في سابقة قضائية اعتبرت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار عاطف الأعصر، جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وفصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها، حتى ولو بُرئ هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.

وقضت محكمة النقض، بناءً على هذا المبدأ الجديد الصادر فى الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل موظف عن عمله كمدير إدارة بشركة الإسكندرية للبترول، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر، مؤكدة أنه رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم “التجمهر، استعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء”، تمثل تعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف.

تعود تفاصيل الواقعة عندما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، موظفا يعمل لديها منذ عام 1984، وذلك بداية من 24 مارس 2014 بعد إيقافه عن العمل لحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة ثم صدور حكم بإدانته.

وبعد حصول الموظف على البراءة في إعادة محاكمته لاحقا أقام دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادًا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه يرجع إلى وقت صدوره، فاستأنف الموظف على الحكم.

غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وألزمت الشركة بتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلا تعسفياً، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيًا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *