قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز للعامل حق العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبولها.
أسست المحكمة حكمها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها.
تنص المادة 119 على أنه “لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.
كانت الدعوى رقم 64 لسنة 36 دستورية، قد أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.