قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض طعن وزير المالية ضد أحد المستوردين, وبراءة ذمته من سداد 16 ألف جنيه تطالبه بها مصلحة الجمارك كفروق جمركية ناتجة عن إعادة تقدير الجمارك على البضاعة المفرج عنها بجمرك دمياط.
قالت المحكمة أنه إذا قامت مصلحة الجمارك بمعاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، مما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقديرها مرة أخرى؛ إذ إن الإفراج عن البضاعة من الجمرك، يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت وأن الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت.
وأضافت المحكمة أن القانون خول مصلحة الجمارك سلطات واسعة في سبيل تقدير قيمة البضائع التي تؤدى على أساسها الرسوم والضرائب المستحقة ومكنها من عدم الإفراج عن البضائع إفراجا نهائيا قبل تيقنها الكامل من تلك القيمة بكافة الوسائل، وأنها تستنفد ولايتها وسلطاتها الواسعة المذكورة بعد الإفراج عن البضائع وخروجها من الدائرة الجمركية.
فالمحكمة تهيب بالجهات المختصة بالجمارك أن تضع من القواعد التي تكفل التحقق الكامل من أسعار البضائع وقيمتها الحقيقية وإعمال ما تراه من مراجعات حسابية ورقابية على مسلك موظفيها قبل الإفراج عن البضائع إفراجا نهائيا، أو وضع القواعد الكفيلة بالتوسع في الإفراج المؤقت عن البضائع تحت شرط إعادة المراجعة لقيمتها خلال مدة معينة بعد الإفراج عنها، حفاظا على أموال الدولة.