أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، القانون رقم 73 لسنة 2021 والذي نص علي بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقد شمل القانون عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
وقد حددت المادة الأولى من القانون تعريف مصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي.
ووفقاً لذلك فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس فقط من يثبت إدمانه لها وذلك وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائية التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
وأكد القانون أنه سيتم الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة.
أما المادة الثانية من القانون فقد حددت فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، كما شمل القانون أيضا دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما نصت المادة الثالثة على أنه بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح فإنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة
بينما نصت المادة الرابعة من ذلك القانون على إجراء تحليل فجائي لجميع العاملين بالجهات المخاطبة بالقانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي
أما في حالة ثبوت تعمد الموظف الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول فان هذا يكون سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وقد حددت اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة حيث أنه وفقا لهذا القانون فإنه :
أولا : يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالقانون
ثانيا : يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالف
ووفقا لاحكام هذا القانون فانه تم تمكين جهة العمل ، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات.