يعمل قانون العمل علي تنظيم حقوق العاملين ويحدد ساعات العمل و الراحات والإجازات من أجل بيئة آدمية آمنة على العامل وحفظ حقوقه حيث ينظم قانون رقم 12 لسنة 2003 الأمور بدقة.
فوفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل الموحد والخاص بتنظيم شؤون العاملين بمنشآت القطاع الخاص قد تم حسم عدد ساعات العمل الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص.
ونص قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل والعامل لديه بالعديد من القواعد والشروط في منظومة العمل بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 8 ساعات إلا بشروط.
وتنص المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ولا يجوز تشغيل العامل عدد ساعات أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم الواحد حتى ولو كان يعمل ساعات أقل من الحد الأقصى للأسبوع ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وقد قام وزير القوي العاملة فعلاً بمنح العاملين فى بعض الصناعات الشاقة فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما تنص المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
ويحق لوزير السلطة المختصة وهو وزير القوى العاملة أن يحدد الحالات أو الأعمال التي من الضروري استمرار العمل فيها دون فترة راحة بسبب الأعمال الفنية أو ظروف التشغيل بالإضافة إلى منح فترات الراحة للأعمال المرهقة والشاقة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وتنص المادة 82 من قانون العمل على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
وتلزم المادة 83 من القانون صاحب العمل بتنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
ووفقا للمادة 85 فيتم صرف للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً إضافياً حسبما يتم الإتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية.
إذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى مما يعنى أن العامل يأخذ أجره الأصلى عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجر يوم إضافى بالإضافة إلى يوم أجازة.
وإذا وقع التشغيل فى يوم أجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام مثل هذا الأجر بحيث لو كان يعمل بعشرة جنيهات فإنه يستحق ثلاثون جنيها مقابل ذلك اليوم.
فهل تعمل منشآت القطاع الخاص وفقا لأحكام قانون العمل لعام 2003 حيث أن العديد من منشآت القطاع الخاص تجعل عمالها يعملون 12 ساعة في اليوم الواحد هو ما يعد مخالفا لقانون العمل بالإضافة إلى أن بعض الشركات أيضا لا تعطي أي أجازات للعمال حيث أنهم يعملون لأسبوع متواصل بدون أي إجازة حتى الإجازات الرسمية فلماذا لم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراءات طوال كل تلك الفترة ضد الانتهاكات التي يقوم بها القطاع الخاص تجاه العمال لاسيما أن ما يحدث هو مخالف لقانون العمل الذي أقرته الدولة المصرية ؟