يستمر عشرة من طالبي اللجوء في مصر الذين يحملون جنسية إريتريا، في الإضراب عن الطعام لليوم السادس على التوالي و الذي كانوا قد بدأوه يوم الجمعة الماضي، داخل قسم شرطة القصير في محافظة البحر الأحمر، احتجاجاً على عزم السلطات المصرية ترحيلهم إلى بلادهم.
وقد أضرب اللاجئون العشرة عن الطعام لكونهم كانوا ضمن ثمانية عشر طالب لجوء احتُجزوا منذ أكثر من عامين بعد محاولتهم الدخول إلى مصر بشكل غير شرعي، وفي آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رحّلت السلطات المصرية ثمانية منهم – منهم أطفال وفتيات- قسرا إلى إريتريا، وانقطعت أخبارهم منذ تلك اللحظة.
وخشية مواجهة المصير نفسه، دخل العشرة المتبقون في إضراب عن الطعام احتجاجا، بعد رفض طلباتهم لتسجيل اللجوء لدى مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على المجموعة التي تضم 18 شخصا، ومعظمهم من نفس العائلة، وبعد الاعتقال انقطعت أخبارهم، ولم تستطع عائلتهم التواصل معهم، أو معرفة أي معلومات عن حالتهم، أو مكان احتجازهم.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، عندما اصطحبت قوات الأمن الثمانية عشر إلى السفارة الإريترية في القاهرة، للتحقق من هوياتهم.
كما أصدرت منصة اللاجئين أيضا تحذيرا حول عملية الترحيل القسري التي طالت ثمانية من طالبي اللجوء في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووضحت “منصة اللاجئين في مصر” ، في ورقة موقف سابقة ، بأن ما قامت بها السلطات المصرية بالمخالفة للدستور والقانون المصري والإخلال بالتزامات مصر الدولية والإقليمية في معاهدات حقوق الإنسان عامة وحقوق اللاجئين ، و ذلك لمحالفة نصوص المواد ٥٤ و٥٥ و٨٠ و٩١ من الدستور المصري و المادتين ٤٠ و٤١ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٢ من قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ ومذكرة التفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ١٩٥٦، والمادة ٢٨٠ من قانون العقوبات المصري والمادة ٥٤ من الدستور والمادة ١٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة ١٦ من اتفاقية اللاجئين حين منعتهم من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامي-،وكذا مخالفة الدستور في مادتيه ٥٦ و٨٠ و المادة ١١٢ من قانون الطفل المصري حيث تم احتجاز الأطفال والنساء في أماكن غير مؤهلة من حيث الرعاية الطبية ولا من حيث الشرائط التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لاحتجاز الأطفال أو النساء ولا الرعاية الطبية التي أقرتها المواثيق المصرية والدولية للمسجون، وأيضا مخالفة المادتين ٣١ و٣٣ من اتفاقية اللاجئين المصدق عليها بالقانون ٣٣١ لعام ١٩٨٠ والمادتين ٦ و٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق عليه بالقانون ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ و المادة (٣) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بعدم تمكين المحتجزين من تقديم طلب اللجوء وكذا اتخاذ إجراءات ترحيلهم لبلد يخشي علي حياتهم وحريتهم وسلامتهم فيها من مخاطر محققة.