حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 التزامات يجب أن تلتزم بها المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالدولة، في حال تعرض العامل لإصابة عمل، مشيرة إلى أن الشركات عليها الالتزام بتكاليف الإقامة في المستشفى، والعمليات الجراحية، والأشعة والتحاليل، والأدوية، والمعدات التأهيلية، والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، والانتقال من وإلى المستشفى.
وأكدت الوزارة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن بند حوادث العمل يندرج تحته الحوادث التي ينتج عنها ضرر للعامل، موضحة أنه عند تعرض أحد العاملين في المنشأة إلى إصابة عمل، أو أحد الأمراض المهنية، يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج المنصوص عليها في القانون.
وقالت المستشارة زينب الحمادي، المدير العام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين (فرع أبوظبي)، وفق مواقع محلية: “عند الرجوع إلى نصوص قانون العمل في الدولة، نجده قد قام بتوفير الحماية القانونية للعامل، باعتباره الطرف الأضعف، وجعل صحة العامل وسلامته فوق كل اعتبار، وجاءت نصوص القانون صريحة وواضحة ودقيقة، من حيث تعريف إصابة العمل والإجراءات الواجب اتخاذها، ونفقات العلاج، والمعونة المالية الواجب دفعها، وبينت كيفية احتساب نسبة العجز، وأسباب حرمان العامل من التعويض”.
وأضافت أن المادة الأولى من قانون العمل، عرفت إصابة العمل بأنها إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون، أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله، حصلت له في أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو تخلف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
وأشارت إلى أنه في حالة وقوع إصابة عمل، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية، إلى أن يشفى العامل، أو يثبت عجزه، ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى، والعمليات الجراحية، ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية، وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية، وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، وعلى صاحب العمل، فضلاً عما تقدم، أن يدفع نفقات الانتقال، التي يقتضيها علاج العامل.