اضطرت الحكومة المغربية، أمس، إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون المنظم لحق العمال في الإضراب، والذي كان من المفترض أن يقدَّم من الحكومة إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي اليوم الأربعاء، جاء ذلك بسبب بسبب احتجاجات النقابات الرافضة لهذا المشروع الذي وصفته بأنه “تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، بالإضافة إلى عدم مشاركة الحكومة النقابات في مناقشة هذا المشروع، وذلك وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
حيث وجّه وزير التشغيل المغربي “محمد أمكراز” طلباً لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، النائب “سعيدة آيت بوعلي”، يطلب فيه تأجيل تقديم المشروع، مما جعل هذه الأخيرة تعلن أنه تقرر تأجيل المناقشة “بطلب من الحكومة”.
وكانت النقابات المغربية قد عبرت عن غضبها لمضي الحكومة في تقديم ومناقشة هذا المشروع، دون تشاور معها، وعبر “الاتحاد المغربي للشغل” – أقدم اتحاد عمالي في البلاد- عن استيائه، ونوه إلى أن “الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب”، مشيراً إلى أن هذا القرار “الأحادي يعد إجراءً استفزازياً، ويشكل تهديداً مباشراً إضافياً للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”.
وطالب الاتحاد بـ”سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية”، وفقا لموقع العربي الجديد.
من جهتها، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “المشروع الحكومي ما هو إلا تكبيل وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات، وفرض القيود على إضرابات الحركات الاجتماعية والمهنية، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، وفقا لموقع العربي الجديد.
وتتمثل أبرز النقاط المثيرة للجدل ولغضب النقابات في هذا المشروع في أن العمال لا يمكنهم ممارسة هذا حق الإضراب إلا بعد مرور 30 يوماً على توصيل ملف بمطالبهم إلى صاحب العمل، وإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي قبل خوض الإضراب، وبذل “المساعي اللازمة لإجراء محاولة الصلح”.
بالإضافة إلى أنه على العمال المضربين التقيد بمجموعة من الشروط الإجرائية ومنها منع “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، وذلك بعدم منع العامل غير المضرب من الوصول لأماكن العمل أو القيام بمزاولة نشاطه المهني، بواسطة الإيذاء أو العنف، أو التهديد أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
كما ينص مشروع القانون أنه بالنسبة للعمال المشاركين في الإضراب “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”، ويمنع المشروع اتخاذ العمال لقرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل، وذلك في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية.