مصر| 6 مارس نظر دعوى عدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعية

قسم : أخبار

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (179 , 180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المرتبطة بمنازعات العمل الجماعية.

تنص المادة 179: إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم0

تنص المادة 180: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0

تنص المادة 181: لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة علي هيئة التحكيم.

تنص المادة 182: تشكل هيئة التحكيم من إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

تنص المادة 183: تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

تنص المادة 184: يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلي.

تنص المادة 185: يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق.

تنص المادة 186: تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره.

تنص المادة 187: تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف.

تنص المادة 188:علي هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

تنص المادة 189: تطبق علي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

تنص المادة 190:تختص هيئة التحكيم ونظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *