قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم بإحالة الدعوى المقامة من أحمد عرابي، موظف، والتي يطالب فيها بتسوية المعاش المبكر على أساس حكم المحكمة الدستورية المنظم للتأمينات الاجتماعية، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٧٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية التأمينات الاجتماعية.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 قضائية دستورية، والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي كانت تقضي بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 6-11-2009.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 أبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدري فرغلي الذي توفي الشهر الماضى.
كان مقيم الدعوى قد أضاف طلبًا جديدًا بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذية، وفقًا لمنطوق الحكم.