ننشر نص قانون التأمين الإجباري ضد حوادث السيارات

قسم : تقارير

يهدف قانون التأمين الإجباري إلى الحد من حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام  قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون

كما حدد القانون في المادة 5 على أن تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

ووفقا للقانون، تحفظ وثائق التأمين ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أي أثر بالنسبة للغير، وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية.

وبحسب نص المادة 6، يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.

وتنص المادة 7، على أن يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية التي تعد في هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *