التعليم تقرر عدم السماح لطلاب العمال بالمدارس الفنية بالاشتراك في التأمين الصحي

قسم : أخبار, مهنية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول مدى أحقية الطلاب المتقدمين على “نظام العمال” في المدارس الثانوية الفنية بنوعياته المختلفة في الحصول على اعتماد أوراق الرقم القومي وإثبات القيد من المدارس والاشتراك في التأمين الصحي.

حيث صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتقدمين من الخارج على نظام العمال هم طلاب يتقدمون فقط للامتحانات بـ المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث من الخارج على “نظام العمال” ، أي أنهم طلبة غير منتظمين بالدراسة في المدرسة ويعملون في إحدى قطاعات الانتاج المختلفة.

وقالت ووزارة التربية والتعليم انه بناءاً على ذلك ، لا يجوز لطلاب نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية استخراج او اعتماد اي أوراق خاصة بهم من المدرسة ، ولا يجوز اشتراكهم في التأمين الصحي مثل الطلبة المنتظمين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يحق لطلاب العمال أيضا ختم أوراق البطاقة الشخصية أو إثبات صفة الطالب في المدارس الثانوية الفنية ، وإذا كان إثبات القيد للمدرسة يترتب عليه تأجيل التجنيد او اكتساب أي من المميزات التي يكتسبها الطالب المنتظم فلا يحق له الحصول عليه ، أو إذا تم الحصول عليه فيكون مشروطا بأنه لا يترتب عليه ذلك ويتم تدوين ذلك بنموذج إثبات القيد الصادر من المدرسة والمعتمد من الإدارة التعليمية.

مستند رسمي بشأن عدم احقية طلاب العمال في الاشتراك في التأمين الصحي

الجدير بالذكر أن نظام العمال في المدارس الفنية يشترط تقديم الأوراق التالية قبل التقدم للدراسة بهذا النظام :

1) يجب أن يتقدم العامل بشهادة معتمدة من شؤون العاملين في الجهة التي يعمل بها تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه.

2) يجب أن يقدم العامل شهادة معتمدة من التأمينات الاجتماعية إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستشاري تفيد بأنه مؤمَّن عليه.

3) يسدد طالب الخدمة مبلغ 300 جنيه كاشتراك سنوي عند التحاقه بنظام العمال في التعليم الفني بأنواعه «نظام الـ3 سنوات» في الحالات التالية.

1)إذا مضى على حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها عامان دراسيان على الأقل.

2) أو تجاوز سنه الـ 18 سنة بصرف النظر عن تاريخ حصوله على هذه الشهادة.

أما المستندات المطلوبة للتقدم فهي :

1) شهادة معتمدة من شؤون العاملين في الجهة التي يعمل بها تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه.

2) شهادة معتمدة من التأمينات الإجتماعية إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستشاري تفيد بأنه مؤمن عليه.

في حال توافر المستندات السابقة والشروط المطلوبة فإنه يمكن التقدم وطلب الالتحاق بنظام العمال في التعليم الفني

و اشتراط تقديم أوراق ثبوتية تثبت أن الطالب بهذا النظام – يعمل فعليا – يجعل من القرار الوزاري منصفاً ، حيث أن هؤلاء الطلاب من المفترض أن تتكفل جهات عملهم بتأميناتهم الصحية و باقي المزايا الاجتماعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *