بعد إحالت المخالفين للنيابة العسكرية .. هل أصبحت التعديات علي الأراضي الزراعية قضية عسكرية ؟

قسم : تقارير

قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 18 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان اليوم، إلى أن حملات الإزالة المستمرة بمختلف القرى والمراكز استهدفت مركز الغنايم وتمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 18 حالة تعد على أراضي أملاك دولة تابعة للري والزراعة والهيئة العامة للطرق والكباري بمساحة 2481 م مربع مباني و9 أفدنة زراعية بمتابعة ميدانية من قيادات المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 344 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 38411 متر مربع مباني و628 فدان و8 قيراط و9 سهم زراعة.

وذكر أن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها.

جاء ذلك بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والزراعة والري والطرق والكباري والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة الغنايم وفقاً لخطة تنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن القانون 7 لوزارة الزراعة و قوانين الزراعة كلها لا تتضمن أي بند بتحويل أصحاب التعديات على الأراضي الزراعية إلى محاكم عسكرية و لا تتضمن أيضاً إلغاء منح أسرهم للتموين الغذائي أو الخبز المدعم و أن جميع تلك القرارات هي توصيات يوجد بها إشكالات قانونية.

إلا أن  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قام في 2014 بإصدار قرار بقانون نص فيه على اشتراك القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وبخضوع الجرائم التي تتم على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري. كما نص القرار بقانون على ضرورة أن تحيل النيابة العامة من تلقاء نفسها هذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وهو ما يعني فتح الباب على مصراعيه لمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وتوسعا في تطبيق النص الدستوري إلا أنه لم يتنبه الشعب المصري لخطورة هذا القانون و آليات تنفيذه إلا بعد تحويل بعض المخالفين بالتعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط للنيابة العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نشير إلى أن المادة 4 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين العاملين “بوزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان”، كما أسلفنا، يُعد توسعا غير مبرر لاختصاص المحاكم العسكرية، ويفتح الباب لترهيب العاملين المدنيين في مؤسسات القوات المسلحة، خاصة أن القوات المسلحة لها مشاريع اقتصادية ولا يقتصر نشاطها على الأمور الحربية. ونذكر على سبيل المثال، قضية عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الذين تم إحالتهم للمحاكمة العسكرية بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داخل الشركة للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية المتأخرة؛ وهو ما يعني أن إحالتهم للمحكمة العسكرية كان بهدف ترهيبهم للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يعكس استخدام المحاكمات العسكرية كأداة للوصول إلى أهداف خفية وليس لتحقيق العدالة الناجزة.

نتسائل هنا أيضاً عن مخالفة قاعدة تساوي المواطنين أمام القضاء حيث أنه قد تمت إزالة آلاف التعديات مؤخراً في البحيرة و أسوان و غيرها من المحافظات  و لم يتم تحويل أحدهم للنيابة العسكرية خصوصاً بعد إيقاف تمديد حالة الطواريء في مصر بعد التأكيد على أن ميثاق حقوق الإنسان الأممي الذي وقعت عليه مصر هو جزء لا ينفصل عن القانون المصري و أن تطبيقه لازم من باب احترام المواثيق الدولية.

تفتح إحالات المزارعين في أسيوط للنيابة العسكرية الباب للعديد من الجدل القانوني التي نرجو أن يناقشها مجلس النواب لكي يتسنى للمصريين المثول تبعاً لمبدأ القاضي الطبيعي و هو الذي ينص على “حق المتقاضين أن يحاكموا بطريقة متساوية، أمام المحاكم نفسها وتبعا للقواعد الإجرائية نفسها وتطبيقا للأحكام القانونية نفسها. ولا تجوز ملاحقة أيّ كان إلا من قبل محكمة عادية، سابقة الإنشاء ومختصة”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *