قانون “مواجهة الأوبئة” يعظم احتمالات حبس مناهضي اللقاح و خصوصاً من الصحفيين

قسم : تقارير

وافق مجلس النواب المصري، بالأمس الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي ينص على تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومنحها صلاحيات واسعة، كما أقر عقوبات بالحبس لمدة عام إلى جانب غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1300 دولار) على مخالفي الإجراءات التي ستصدر عن لجنة إدارة الأوبئة.

ومن تلك الإجراءات إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات.

ومن المقرر أن تكون هناك مهام متعددة للجنة إدارة أزمات الأوبئة والجوائح الصحية، وقد منحها القانون الجديد حرية اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الوباء، شريطة عرضها على البرلمان في غضون أسبوع من الإعلان عن هذه الإجراءات.

وحدد القانون مدة سريان القرارات التي تتخذها اللجنة وهي 365 يوما.

تشكيل اللجنة

تتشكل اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بالصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، وكذلك السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، والتموين، والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

أبرز مهام اللجنة

  • وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد، وإلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء الوجود بأماكن محددة أو التردد عليها.
  • تعطيل العمل لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية.
  • تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والأمر بإغلاقها كلها أو بعضها، مع تنظيم أو حظر استقبال السينمات والمسارح وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية.
  • تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.
  • تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
  • حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
  • تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
  • وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها مع تحديد أسعارها، مع تنظيم أو حظر تصدير بعضها إلى خارج البلاد.
  • تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وفي نفس الوقت تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
  • تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

عقوبات

  • نصت المادة الخامسة من قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على عدة عقوبات للمخالفين، مع مراعاة ألا يتم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر بقانون العقوبات.
  • يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وفقا لأحكام هذا القانون.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
  • يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روّج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مع عدم الإخلال بالمادة 29 من قانون الصحافة.
  • يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة، حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
  • أجاز مشروع القانون في المادة السابعة التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي أو التصالح أمام النيابة العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
  • لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا، إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
  • لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط المخالف لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

لا تعامل حكومي دون لقاح

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية منع دخول الأماكن الحكومية لغير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وبدأت المصالح الحكومية والجامعات بالفعل منذ أمس الاثنين، في منع دخول الموظفين والطلاب لأماكن العمل والتعليم إلا بعد تقديم شهادة تفيد بالحصول على الأقل على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ووفق بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد الإصابات الجديدة المعلنة بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، 946 إصابة إضافة إلى 68 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 344 ألفا و907 من ضمنهم 288 ألفا و114 حالة تم شفاؤها، و19 ألفا و567 حالة وفاة.

وقبل أسبوعين، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، استخدام 35 مليون جرعة من اللقاحات، بواقع 25 مليون مواطن تم تطعيمه.

ومنذ بداية أزمة كورونا، شهدت مواقع التواصل انتقادات وجهها ناشطون لمعالجة السلطات المصرية للأزمة خصوصا ما يتعلق بالاعتقاد بأن الأرقام المعلنة للإصابات أو الوفيات أقل من الواقع، وكذلك ما يتعلق باللقاح وتباطؤ السلطة في تقديمه ، كما وجدت في مصر كأي دولة في العالم العديد من مناهضي اللقاح الذين تحدثوا عن تخوفاتهم على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ، فهل سيصبح السجن و الملاحقة القضائية مصير مناهضي اللقاح في مصر و أليس إغلاق الصحف التي تحدثت عن بعض مخاوف المصريين من اللقاح يحمل انتهاكاً صارخاً لحرية تداول المعلومات و حرية الصحافة ؟ و إننا نتسائل جدياً عن سبب أن تسبق جميع حزم القوانين المصرية المخالفة للحقوق و الحريات تلك الوثيقة التي أعلن عنها الرئيس المصري و التي تهدف لتدعيم الحريات و الحقوق لا العكس ، كما يظهر جلياً بعد هذه التعديلات و ما سبقها من تقنين لحالة الطواريء من خلال القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *