أصدرت الحكومة الأردنية قرارًا -نشرته الجريدة الرسمية- منحت الحكومة بموجبه صاحب العمل الحق في تخفيض الأجر الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بعد في القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررًا دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفق شرطين.
وحدد القرار رقم 13 لسنة 2020 الشرطين بأن لا تزيد نسبة التخفيض عن 30% من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
ووفق البيان يستحق العامل بشكل كلي في مكان العمل أو عن بعد أجره كاملًا عن شهري نوفمبر وديسمبر في غير القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررًا، مشددة أنه لا يجوز في تلك الحالة الاتفاق على غير ذلك.