حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018

قسم : قوانين و اتفاقيات

أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من آليات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الحقوق المنصوص عليها في التشريع.

يستعرض “جهود” خطوات الحصول على شهادة التأهيل.

*تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي، ويكتفى بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

*يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:

-الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوى الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

-التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعى ومقابلة أحد موظفى المكتب.

-زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والاطلاع على الخدمات المختلفة التي يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكتروني.

*يقوم موظف خدمة العملاء أو موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد جميع المستندات المطلوبة وهى المستندات الآتية:

-تشخيص طبى صادر طبقًا لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-عدد (3) صور شخصية حديثة.

-صورة آخر مؤهل دراسي، وذلك في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي.

-صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور).

*يتوجه المتقدم أو ولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له، ويقوم موظف المكتب بملء استمارة الخدمات الشاملة وتحديد خدمة “استخراج شهادة تأهيل” في الاستمارة المعدة على النموذج رقم (۳) المشار إليه.

*يقوم الإخصائي الاجتماعي بملء الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي للحالة في استمارة الخدمات الشاملة المعدة على النموذج رقم (3) المشار إليه.

*يقوم الأخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي بعمل قياس أداء المهارة للحالة في حالة الإعاقة الذهنية.

*يتم إجراء اختبار ذكاء بمكتب التأهيل الاجتماعي أو أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو بمركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بواسطة أخصائي نفسى في حالة الإعاقة الذهنية.

*يقوم الأخصائي المهني بملء الجزء الإجباري في استمارة الخدمات الشاملة في حالة وجود مؤهل دراسي للحالة، وفي حالة عدم وجود مؤهل دراسي للحالة يتم إجراء اختبار عن طريق الأخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي ويتم استيفاء الجزء الخاص بالتقويم المهني باستمارة الخدمات الشاملة، وبناء على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد الآتي:

-الشخص ذي الإعاقة الذى لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم ذكرها)، وفى هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.

-الشخص ذي الإعاقة غير المؤهل لأى مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.

*في حالة الأشخاص ذوى الإعاقة غير المؤهلين، يقوم موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتوجيه الشخص ذي الإعاقة للحصول على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف في أحد الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمع أو في أحد المصانع أو الأنشطة التجارية محلات تجارية، صيدليات … إلخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب.

*في حالة ما إذا كان الشخص ذو الإعاقة لديه بالفعل فرصة عمل يقوم بملء البيانات الأساسية في استمارة الخدمات الشاملة، ويتم إصدار شهادة تأهيل له من مكتب التأهيل الاجتماعي.

*يتم إعداد ملف لكل متقدم متضمنا كافة المستندات المطلوبة ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية والمهنية التي تم الحصول عليها من الخطوات السابقة.

*يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بفحص طالبي التأهيل ومناظرة الحالة وفحص الطلبات لكل ملف والبت إما بالموافقة أو رفض الطلب.

*يقوم مسئول الحالة بمتابعة طلب الخدمة وملء البيانات الخاصة بالطلب في الجزء الخاص بالمتابعة باستمارة الخدمات الشاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *