شهدت مصر في الآونة الأخيرة تعديل عدد كبير من القوانين الهامة وإقرار مجموعة قوانين جديدة أيضًا؛ ومن أهمها قانون التأمينات الذي يوضح شروط الحصول على بدل وتعويض البطالة.
قامت لجنة القوى العاملة داخل مجلس الشعب بالفعل بمناقشة ” قانون التأمينات ” وتمت الموافقة عليه، ويُشير القانون إلى احتساب ما يُسمى بـ “تأمين البطالة” للأشخاص الذين كانوا يعملون ثم توقفوا عن العمل لبعض الأسباب، ويأتي هذا القانون ليحل محل بعض قوانين التأمينات الأخرى مثل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975م، وقانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعي أيضًا للمصرين بالخارج.
وقد أشارت المادة رقم 86 من قانون التأمينات الجديد أن تمويل بدل البطالة سوف يتم من خلال الحصة التأمينية التي سوف يلتزم بدفعها صاحب مؤسسة العمل لكل عامل، والتي تأتي بقيمة 1 % من أجور العاملين المؤمَّن عليهم لديه بشكل شهري، فضلًا عن أن الدولة سوف تقوم باستثمار تلك الأموال وتخصيص ربع الأرباح من أجل تمويل بدل البطالة أيضًا.شروط معاش بدل البطالة
حددت شروط معاش البطالة على النحو التالي:
1- ألا يكون انقطع عن العمل أو قام بالاستقالة من الخدمة .
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
5- أن لا يكون قد تجاوز سن ال60 عاماً
6- أن يكون مقيداً في سجل العاطلين في مكتب القوي العاملة.
يجدر الإشارة إلى إنه يتم احتساب تأمين البطالة الذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، ويقدرالتعويض بنسبة 75% من أجر الاشتراك التأميني في الشهر الأول، و65% من أجر الاشتراك الشهر الثاني، و55 % في الشهر الثالث، و45% في باقي الأسابيع ، على أن تطبق مدة الصرف على 3 أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 7 أشهر، إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.