حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لمجلس النواب، أسباب النص على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، فى باب “علاقات العمل الجماعية”، حيث ينص مشروع القانون، على ينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، يضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم.
ووفقا لمشروع القانون، يختص المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بالآتى:
1 – يتولى المجلس رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
2- يختص المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
3 – يتولي إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
4 – يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
وتشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس يرأسها المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها وعددًا من ذوي الخبرة، وعددًا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي من توصيات، ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يشار إلى أن مجلس النواب مُحال إليه مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، ومن المحتمل مناقشته في الفترة المقبلة ، فهل الأنباء التي تشير إلى أن قانون العمل الجديد سيشتمل على على التثبت الإلزامي للعامل بعد مضي مدة معينة و إلغاء ما يعرف باستمارة «6» ستكون صحيحة ، و هل سيعمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي على تحسين قوانين العمل و خاصة في المقترحات المحورية التي ستسهم بشكل كبير في الفصل في المظالم العمال و القضايا العمالية ، و هل سنشهد قريباً إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية كما أوردت بعض المصادر ؟