أول تحرك تشريعي بشأن تقنين «العمالة المنزلية»

قسم : تقارير

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين.

وجاء هذا القانون لأن فئة عمال المنازل ليس لديهم حماية تشريعية حيث أنها لا تدخل تحت منصة قانون العمل لغياب الصفة الرسمية التي تجمع العاملة وصاحب العمل بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين فقد تم إبعادهم من تطبيق قانون العمل لاسيما أن عاملات المنازل في أشد الاحتياج إلى وجود تقييم لأوضاعهم بغرض الحفاظ على حياتهم وحقوقهم.

وأشارت أبو السعد إلى خطورة عدم وجود قوانين تنظم العلاقة بين العاملة وصاحب المنزل حيث أنه إذا ارتكبت العاملة أي جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم.

وأكدت على صعوبة وجود خدمات نقابية لهذه الفئة لأن ذلك يلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة العمل وصفتها وأهميتها كأي مهنة أخرى لها نقابة وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في هذه الفئة من العمال.

وأضافت أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائي وأجر معلوم وغير معلوم كما تغيب عن المهنة الآليات القانونية وتفتقد كل الشروط والضوابط التي تجعل منها مهنة محددة.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 8 دول عربية أصدَرت قوانين تنظم العمالة المنزلية، ونظمت العلاقة بين خادم المنزل وصاحب العمل، وحددت حقوق وواجبات كلا منهم، إلا مصر، فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم.

وتابعت “نجد الأردن وقطر والإمارات والسعودية والكويت وآخر هذه الدول المغرب، لكن مصر وإلى الآن لا يوجد بها أي تشريع ينظم عمالة المنازل، ومن هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يحمي هذه الفئة وإلى اقتراح بقانون العمالة المنزلية”.

وفيما يتعلق بمواد القانون المقترح فيشمل 23 مادة تتلخص في الآتي : 

 -أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد، ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

-أن الشروط التي يجب أن يتضمنها العقد بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية كنوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، وعدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل، بجانب الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة العقد وكيفية تمديده.

-أن يجوز اتفاق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.

-أن تشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، وتختص بنظر كافة الشكاوى من جانب صاحب العمل أو من جانب عامل الخدمة المنزلية، ويحق لها إجراء تحقيق بهذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة.

-أن يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية، ما لم يتم الاتفاق على مواعيد أخرى للراحة الأسبوعية، بشرط ألا تقل عن يوم واحد فى الأسبوع تحسب إجمالا أو تفصيلا.

– أنه إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكافة حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقا للقانون.

-أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.

فهل يتم إقرار القانون و تطبيقة في مصر لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوقهم حيث أن هذه الفئة تتعرض للعديد من الانتهاكات بسبب عدم توافر وجود قانون ملزم لصاحب العمل والعامل ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *