وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يبيح فصل الموظفين المنتمين فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن المادة ٢٣٧ من الدستور أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
وأكدت أن الدولة تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، وبالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وأضافت: “ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
وأوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم أو لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وأفادت أنه ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط ، إنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولًا، لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع، فضلا عن تبعيتها للدولة، ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء، مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقًا مع المنطق القانوني السليم، حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار آلية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأجازت المادة ٢ فقرة أولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الادنى مباشرة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، في إصدار قرار الفصل، وذلك تخفيفا للعبء الإداري، في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها “بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وتحديدًا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي والمادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه اذا كان القرار صادرًا بالفصل .
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم ذلك إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعى فصله بغير الطريق التأديبي.